تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

346

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 8 : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ] « مسألة 8 » : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ( 1 ) بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر . وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وان كان مائعا . وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة ، أو صب بعد الذوب في ظرف نجس ، لا ينجس ، الا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .